عدد زوار المنتدى
.: عدد زوار المنتدى :.
دخول
بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 16 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 16 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 122 بتاريخ 2/10/2024, 21:28
تهمك يا مسلم
بنك البنيان :: المنتدى العام :: مواضيع دينية :: أخرى
صفحة 1 من اصل 1
تهمك يا مسلم
جاء فى الأخبار أن عثمان بن عفان رضى اللّه عنه نفى أبا ذر الغفارى لمكان يسمى الربذة ، فهل هذا صحيح ، وما سبب ذلك ؟ .
نص الجواب
أبو ذر رضى اللّه عنه من كبار الصحابة وفضلائهم ، وقديم فى الإسلام ، يقال -كما قال ابن الأثير فى أسد الغابة- إنه أسلم بعد أربعة وكان خامسا ثم انصرف إلى بلاد قومه وأقام بها حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وتوفى بالربذة -موضع قريب من المدينة- سنة إحدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين .
دعا له الرسول بقوله " يرحم اللّه أبا ذر ، يمشى وحده ، ويموت وحده ، ويحشر وحده" روى البخارى عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فإذا بأبى ذر، فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فى {الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اللّه } فقال معاوية : نزلت فى أهل الكتاب ، فقلت : نزلت فينا وفيهم ، وكان بينى وبينه فى ذلك ، فكتب إلَى عثمان يشكونى ، فكتب إلىَّ عثمان أن أقدم المدينة ، فقدمتها فكثر على الناس حتى كأنهم لم يرونى قبل ذلك ، فذكرت ذلك لعثمان فقال : إن شئت تنحيت فكنت قريبا ، فذاك الذى أنزلنى هذا المنزل ، ولو أمَّروا علىَّ حبشيا لسمعت وأطعت .
والكنز الذى جاء فيه الوعيد الشديد ليس هو ما دفن فى الأرض ، بل هو ما لم تؤد زكاته حتى لو كان على سطح الأرض ، وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين كما قال ابن عمر وجابر بن عبد الله ، وهو الصحيح من الأقوال ، وقيل : الكنز ما فضل عن الحاجة، وهو مروى عن أبى ذر وذلك مذهبه ، يقول الفرطبى "ج 8 ص 125" وهو من شدائده ومما انفرد به رضى الله عنه ، ثم يقول : ويحتمل أن يكون مجمل ما روى عنه فى هذا ما روى أن الآية نزلت فى وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم ، ولم يكن فى بيت المال ما يسعهم ، وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم ، فنُهوا عن إمساك شىء من المال إلا على قدر الحاجة، ولا يجوز ادخار الذهب والفضة فى مثل ذلك الوقت . فلما فتح اللّه على المسلمين ووسع عليهم أوجب صلى الله عليه وسلم فى مائتى درهم خمسة دراهم وفى عشرين دينارا نصف دينار ، ولم يوجب الكل ، واعتبر مدة الاستنماء ، فكان ذلك منه بيانا صلى الله عليه وسلم . انتهى .
حسن معيض الوادعي
بنك البنيان :: المنتدى العام :: مواضيع دينية :: أخرى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
21/5/2011, 01:28 من طرف محمد صالح
» دور الشباب في تنمية المجتمع
3/5/2011, 02:22 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» من أسرار العبادات الطبية
2/5/2011, 03:26 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» ألقاب المعمولات في كتاب سيبويه - (دراسة في المصطلح النّحوي
2/5/2011, 03:24 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» دمعة ندم ندم
2/5/2011, 03:24 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» مواضيع ثقافية وادبية
2/5/2011, 03:23 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» اغرب المعلومات في العالم
2/5/2011, 03:22 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» لماذا سقط المسلمون حضاريا ؟
2/5/2011, 03:22 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» لماذا سقط المسلمون حضاريا ؟
2/5/2011, 03:21 من طرف عبدالرحمن المصعبي