عدد زوار المنتدى
.: عدد زوار المنتدى :.
دخول
بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 48 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 48 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 129 بتاريخ 6/11/2024, 23:38
تهمك يمسلم
صفحة 1 من اصل 1
تهمك يمسلم
سئل : نرى بعض الناس أثناء السجود يكون أحد قدميه نائما غير منتصب وأحيانا يكون القدمان نائمين ، فهل صلاتهم صحيحة ؟ .
نص الجواب
أجاب : السجود فى الصلاة ركن من أهم أركانها، وهو فرض بالنص والإجماع ، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا . . . } الحج : 77 ، ولا بد فيه من الطمأنينة كما علَّم النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة لرجل رآه يسىء صلاته ، حيث قال له "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا" رواه البخارى ومسلم . وأجمعت الأمة على ذلك والطمأنينة أقلها زمن يسع " سبحان اللّه " ولم يقل بفرضيتها أبو حنيفة ، لعدم ذكرها فى القرآن ، ولم يعتد بالحديث المذكور .
والحد الأدنى فى السجود أن يضع جزءا من جبهته على الأرض عند الجمهور، وأوجب أبو حنيفة وضع أكثر الجبهة مع التحامل عليها ، للحديث الذى رواه ابن حبان فى صحيحه "إذا سجدت فمكِّن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا " ولا بد أن تكون الجبهة مكشوفة غير مغطاة وقد تقدم الكلام فى ذلك .
وهل يجب السجود على أعضاء أخرى غير الجبهة؟ روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "أمرت بالسجود على سبعة أعظم : اليدين والركبتين والقدمين والجبهة " هناك للشافعية قولان ، الأظهر عند الرافعى لا يجب السجود على غير الجبهة ، والأظهر عند النووى الوجوب ، وعلى ما صححه النووى ، الاعتبار بباطن الكف فى اليدين ، وببطون الأصابع فى القدمين ، ولا يكفى ظهر الكف ولا ظهر الأصابع ، ويكفى وضع جزء من كل هذه الأعضاء كإصبع واحدة .
والحنفية قالوا : الواجب هو إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين . والسنة أن يكون السجود بالكل .
والمالكية قالوا : السجود على غير الجبهة سنة غير واجب ، والحنابلة قالوا مثل ما قال الشافعية ، فإذا عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها "الفقه على المذاهب الأربعة" .
وفى السجود على طرف الأنف خلاف . فالجمهور على عدم الوجوب ، وعند أحمد روايتان ، إحداهما بالوجوب بدليل حديث البخارى ومسلم فى الأمر بالسجود على سبعة أعظم أن النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكر الجبهة أشار بيديه إلى أنفه ، والثانية بعدم الوجوب "المغنى ج 1 ص 560 ، النووى على مسلم ج 4 ص 207 ، 208" .
من هنا نرى الاتفاق على وجوب السجود على الجبهة، وما عدا ذلك من الأعضاء فيه خلاف ، قيل بالندب ، وقيل بوجوب إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين ، والدين يسر .
مصدر الفتوى : موقع الأزهر
حسن معيض الوادعي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
21/5/2011, 01:28 من طرف محمد صالح
» دور الشباب في تنمية المجتمع
3/5/2011, 02:22 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» من أسرار العبادات الطبية
2/5/2011, 03:26 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» ألقاب المعمولات في كتاب سيبويه - (دراسة في المصطلح النّحوي
2/5/2011, 03:24 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» دمعة ندم ندم
2/5/2011, 03:24 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» مواضيع ثقافية وادبية
2/5/2011, 03:23 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» اغرب المعلومات في العالم
2/5/2011, 03:22 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» لماذا سقط المسلمون حضاريا ؟
2/5/2011, 03:22 من طرف عبدالرحمن المصعبي
» لماذا سقط المسلمون حضاريا ؟
2/5/2011, 03:21 من طرف عبدالرحمن المصعبي